القانوني

اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء لعام 1435هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
50335

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُعيّن في كل محكمة باحثون متخصصون في الجوانب الشرعية، والنظامية، والاجتماعية، ونحو ذلك. الفصل الثاني القواعد المنظمة لأعمال أعوان القضاء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٨