اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء لعام 1435هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 50335
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُعَدُّ من أعوان القضاء
كتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثون، والمحضرون، والمترجمون، والخبراء، وأمناء
السر، ومأمورو التنفيذ، ونحوهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد