القانوني

اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء لعام 1435هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
50335

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لأعوان القضاء الامتناع من القيام بالأعمال المنوطة بهم، والأعمال التي يكلفهم بها رئيس المحكمة، أو رئيس الدائرة، أو الرئيس المباشر –بحسب الأحوال –وذلك مما هو داخل في مشمول اختصاصاتهم، إلا إذا قام بهم سبب للمنع أو الرد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٨