اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء لعام 1435هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 50335
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأعوان القضاء
الامتناع من القيام بالأعمال المنوطة بهم، والأعمال التي يكلفهم بها رئيس المحكمة،
أو رئيس الدائرة، أو الرئيس المباشر –بحسب الأحوال –وذلك مما هو داخل في مشمول
اختصاصاتهم، إلا إذا قام بهم سبب للمنع أو الرد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد