اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء لعام 1435هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 50335
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُحظَر على أعوان القضاء الآتي:
1- استعمال
سلطة وظائفهم ونفوذها لمصالحهم الخاصة، أو المشاركة في المزايدات المتعلقة
بالأشياء المكلفين ببيعها.
2- نشر أي
كتابة، أو التصريح بما له تعلق بالقضايا التي يباشرونها، أو تخص أعمالهم، سواء
أكانت هذه التصريحات مكتوبةً، أم عن طريق الوسائل المرئية، أو المسموعة، أو أي
وسيلة أخرى.
3- إفشاء
الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم.
الباب الثاني
الإجراءات المنظمة لأعمال أعوان القضاء
الفصل الأول
الإجراءات المنظمة لأعمال كتاب الضبط
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد