اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء لعام 1435هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 50335
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلحق بكل محكمة عدد كافٍ
من أعوان القضاء، ويعملون تحت رقابة رئيسهم الإداري، ويخضع الجميع لرقابة رئيس
المحكمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد