القانوني

اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء لعام 1435هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
50335

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بأعوان القضاء: من يعين الدائرة في عملها المنصوص عليه نظاماً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٨