القانوني

اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء لعام 1435هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
50335

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى أعمال الخبرة أمام جهات القضاء خبراء وزارة العدل، وخبراء الأجهزة الحكومية الأخرى، والخبراء المدرجة أسماؤهم في القائمة المُعَدَّة من قبل إدارة الخبرة في وزارة العدل. المادة السابعة عشرة: يُعَدُّ من الخبراء أعضاء هيئات النظر، والمهندسون، والمسّاحون، والمحاسبون، ومقدرو الشجاج، ومقومو الحكومات. وللدائرة الاستعانة بمن تراه من غيرهم من الخبراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٨