القانوني

Executive Regulation For Air Quality 2021M

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
512258/1/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضبط المخلفات وإيقاع العقوبات يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللانحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدول (3) وفقا للأنحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة من مراعاة الآتي: (1) تقدير قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقا لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقلات المتضررة والأثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر. (2) يكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة المذكورة في البند (1) من هذه المادة من خلال لجنة تشكل من المختصين والمخولين بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز. (3) تكون المخالفة المتعلقة بوجود الهواة جسيمة إذا تحقق فيها أي مما يأتي: أ. الأفعال التي تؤذي إلى تهدور بيئي. ب. الأفعال التي تؤذي إلى الإضرار بالمستقبلات الحساسة أو المناطق الحساسة بيئيا. الجدول (3) - المخالفات والعقوبات الرقم | المخالفة | الغرامة (ريال) | الملاحظات 1. | تركيب وتشغيل شبكات لرسد ومرافقة جودة الهواء المحيط من دون ترخيص | 50,000 | 2. | استخدام مقدم خدمات غير مرخص | 50,000 3. | عدم تقديم باشتراطات ترخيص شبكات رسد ومرافقة جودة الهواء المحيط | 10,000 | مع تصحيح الوضع 4. | عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات الخاصة بشبكات رسد ومرافقة جودة الهواء المحيط عند طلبها | 100,000 | مع تصحيح الوضع 5. | عدم التزام المرخص له بالبلاغ عن تجاوزات جودة الهواء التي يتم رصدها بشبكات رسد ومرافقة جودة الهواء المحيط | 20,000 | مع تصحيح الوضع 6. | نشر بيانات أو مؤشرات جودة الهواء | 50,000 | 7. | تجاوز مقاييس جودة الهواء المحيط | 1,000,000 | 8. | حسب مدة وكيمية وخطورة الانبعاثات وتأثيرها على جودة الهواء المحيط مع دفع التعويضات ومعالجة الأضرار | من 5,000 إلى 5,000,000 9. | حسب مدة وكيمية وخطورة الانبعاثات وتأثيرها على جودة الهواء المحيط مع دفع التعويضات ومعالجة الأضرار | من 5,000,000 10. | عدم الالتزام بالخطط والإجراءات والتدابير التي يصدرها المركز بخصوص تنفيذ خطط خفض الانبعاثات | 5,000,000 الرقم 9 عدم الالتزام بأعمال الصيانة الدورية 10 حالات والمعدات وأنظمة كبح الانبعاثات 11 عدم تقديم تقارير دورية وفق الفترة المحددة في تصريح الانبعاثات الموثق 12 عدم تصميم المداخل وفق الضوابط 13 الاشترطات المحددة للمادة (6) من اللائحة 14 عدم الالتزام بأعمال الصيانة الدورية 15 عدم إمداث تصريف الانبعاثات 16 عدم الالتزام بتركيب نظام الرصد المستمر للأنشطة 17 عدم الحصول على موافقة المركز 18 عدم الالتزام بتنظيم المستمر للأنشطة للانبعاثات 19 عدم الالتزام بتركيب نظام الرصد المستمر للأنشطة 20 عدم الالتزام بالبصمات وتكاليفه 21 عدم تزويد المركز بالبيانات والتفاصيل 18.18 المتعلقة بالرصد المستمر عند طلبها أو بالطريقة التي يحددها المركز الرقم المخالفة الملاحظات ١٩ عدم الالتزام بالضوابط والإجراءات التي يضعها المركز فيما يخص ربط أنظمة الرصد المستمر عنظمة الرصد بالمركز ٢٠ عدم الالتزام بإجراء عمليات تدقيق نظم الرصد المستمر بحسب أحكام اللائحة ٢١ عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز بحصوص عمليات تدقيق نظم الرصد المستمر ٢٢ عدم إجراء الاختبارات والتخاليل السنوية للمصادر الثابتة غير الخاضعة للرصد المستمر ٢٣ عدم الالتزام بالضوابط واشتراطات فيما يخص الاختبارات والتخاليل السنوية للمصادر الثابتة غير الخاضعة للرصد المستمر ٢٤ عدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات حسب المدة و الضوابط واشتراطات المركز المحددة باللائحة ٢٥ عدم إبلاغ المركز فور حدوث حالات طارئة أو عمليات إغلاق متعلقة بنظم الانبعاثات من المصادر الثابتة ٢٦ عدم التقيد بمعايير تصميم وتركيب وتشغيل منظمات الشعلات لحرق الانبعاثات (Flares) ٢٧ عدم التقيد بمعايير حرق المواد الخطرة الرقم المخالفة الملاحظات ٢٨ عدم إعداد وتنفيذ برامج ونظم لكشف وإيقاف المواد العضوية المتسربة ٥٠,٠٠٠ إلى ٥٠٠,٠٠٠ ريال حسب خطورة المواد وكيميائها وتأثيرها على البيئة ٣٠ عدم الحصول على موافقة المركز قبل تغيير برامج ونظم كشف وإيقاف تسرب المواد العضوية الهاربة ٣١ عدم وضع خطة لإدارة الانبعاثات ٣٢ عدم الاقتضاء بإشترطات تصريف المخزون المركبات العضوية المتطايرة ٥٠,٠٠٠ إلى ٥٠٠,٠٠٠ ريال ٣٣ عدم التقييد بإشترطات رصد ومعالجة الانبعاثات المتسربة ٥٠,٠٠٠ ريال ٣٤ عدم التقييد بإشترطات تحميل وتفريغ المركبات العضوية المتطايرة ٥٠,٠٠٠ ريال ٣٥ عدم التقييد بإشترطات تصاريح التخزين ٥٠,٠٠٠ ريال ٣٦ عدم التقييد بصواب الحد من المواد المتطايرة (الغاز والامونيا) ٥٠,٠٠٠ ريال ٣٧ عدم التقييد بإشترطات التصاريح المتعلقة بجودة الهواء يصدرها المركز ٥٠,٠٠٠ ريال الملحق 1 - مقاييس جودة الهواء المحيط للملوثات الأساسية | الملوث | المقاييس | متوسط الوقت | $\text{م}^3$ | التجاوزات المسموحة ($\mu\text{g.m}^{-3}$) | \# | | أول أكاسيد الكربون | ساعة | 40,000 | 1 | | | | ساعة | 8 | 2 | | ثاني أكسيد النيتروجين | ساعة | 10,000 | 3 | | | | ساعة | 8 | | | ثاني أكسيد الكبريت | ساعة | 200 | 4 | | | | ساعة | 100 | 5 | | | | سنوي | 441 | 6 | | | | 24 ساعة | 217 | 7 | | | | سنوي | 65 | 8 | | الأوزون | سنوي | 157 | 9 | | الجسيمات العالقة | 8 ساعات | 340 | 10 | | | | 24 ساعة | 50 | 11 | | | | سنوي | - | | | | | 12 مرة | 35 | 12 | | | | 24 ساعة | 15 | 13 | | | | سنوي | - | | | | | 3 أشهر | 0.15 | | | | | | $\text{Pb (in TSP)}$ | | ملاحظات: * القيم على درجة حرارة قياسية تبلغ (25) درجة مئوية وضغط جوي (1). * لساب قيمة الأوزون لمدة (8) ساعات وتخصيصه لليوم المناسب، يتم تطبيق القاعدة التالية: يجب تحديد الحد الأقصى للتركيز اليومي لمدة ثماني ساعات عن طريق فحص متوسطات التشغيل لمدة (8) ساعات، ويتم حساب من البيانات وتقديرها كل ساعة، يتم تعيين كل متوسط (8) ساعات لت تم حسابه إلى اليوم بثني فيه. بمعنى أن فترة الحساب الأولى لأي يوم ستكون الفترة من الساعة (5) بعد الظهر في اليوم السابق إلى الساعة (1) صباحا من اليوم؛ تكون آخر فترة حساب لأي يوم من الساعة (4) بعد الظهر إلى الساعة (12) ليلا. **اختساب التجاوزات:** يمكن تقييم مساهمات المصادر الطبيعية من خلال القياسات والنمذجة والاستشعار عن بعد، وطرح تلك المساهمات من نتائج رصد جودة الهواء فتحسب التجاوزات. الملحق 2 - مقاييس جودة الهواء المحيط للملوثات الخطرة (/µg.m⁻³) (/µg.m⁻³) ساعة 24 سنة - 90 Acetaldehyde (C₂H₄O) .1 - 250 Acetic Acid (CH₃COOH) .2 - 5,900 Acetone (C₃H₈O) .3 6 60 Acrylic Acid (C₃H₄O₂) .4 2 43 Acrylonitrile (C₃H₃N) .5 92 180 Ammonia (NH₃) .6 0.01 0.1 Arsenic (As) .7 3 30 Benzene (C₆H₆) .8 0.001 - Benzo[a] Pyrene (C₂₀H₁₂) .9 0.7 7 Bromine (Br) .10 5 50 Bromoform (CHBr₃) .11 2 10 Butadiene 1,3 (C₄H₈) .12 0.0033 0.025 Cadmium (Cd) .13 - 30 Carbon Disulfide (CS₂) .14 - 2.4 Carbon Tetrachloride (CCl₄) .15 2.6 43 Chlorine (Cl) .16 10 100 Chloroform (CHCl₃) .17

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/٢٤