Executive Regulation For Air Quality 2021M
المادة 5ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 512258/1/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الانبعاثات من المصادر الثابتة
أولا: معايير ومقاييس انبعاثات من المصادر الثابتة
(1) يحظر على جميع الأشخاص تجاوز مقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة الآتية:
أ. المقاييس العامة لانبعاثات الملوثات من المصادر الثابتة المدرجة في الملحق (3) من اللائحة.
ما لم تكن هذه الملوثات مدرجة ضمن المقاييس الخاصة لانبعاثات من المصادر الثابتة - بحسب النشاط الصناعي.
ب. المقاييس الخاصة لانبعاثات الملوثات من المصادر الثابتة - بحسب النشاط الصناعي.
(2) تقوم الوزارة بمراجعة هذه المقاييس بشكل دوري وإضافة ما يستجد من أنشطة صناعية.
(3) على الأشخاص الالتزام بالخطط والإجراءات والتدابير التي يضعها المركز لخفض انبعاثات المصادر الثابتة التي تضم عدم تجاوز مقاييس جودة الهواء المحيط.
(4) على جميع الأشخاص المشتغلين للمصادر الثابتة الالتزام بأعمال الصيانة الدورية للآلات والمعدات وأنظمة كيخ جميع الاحتياطات الضرورية لمنع حدوث تسرب أو انبعاث ينتج عنه أي تجاوز للمقاييس.
(5) على جميع الأشخاص إبلاغ مركز فور حدود حالات طارئة أو عمليات بدء تشغيل أو إغلاق مؤقتة قد ينتج عنها تجاوز لمقاييس الإبقاءات الثابتة.
(6) تستثني الحالات الموضحة في الجدول (1) في هذه الفقرة من مقاييس الإبقاءات من المصادر الثابتة، وللمركز التحقق والتأكد من عدم كون التجاوزات الطارئة ناشئة عن مخالفات بينه وله تحديد أي حالات استثناة أخرى يراها مناسبة.
الجدول رقم (1) - حالات الاستثناء من مقاييس الإبقاءات من المصادر الثابتة
الحالة
عمليات مكافحة الحرائق
حالات الطوارئ أو عمليات الإيقاف الجزئي
خاضعة لتقييم المركز إذا تجاوزت مدة (6) أو الكلي المؤقتة أو الإغلاق
التجاوزات التي يسمح بها المركز
خاضعة لشروط التصريح بحسب الفقرة "ثانيا" من هذه المادة
(7) للمركز تقييم ومتابعة حالات الطوارئ أو عمليات الإيقاف الجزئي أو الكلي المؤقتة أو الإغلاق واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال استمرار تجاوز مقاييس الإبقاءات من المصادر الثابتة بما يفوق ال (6) ساعات بما يملك طلبات تمديد الاستثناء أو رفضها وفق الأحوال التي يقررها المركز.
ثانيا: تصريح المقاييس الموقفت للإبقاءات من المصادر الثابتة
(1) على الأشخاص الذين يطلب تصريح استثناء للمقاييس الموقفت للإبقاءات من المصادر الثابتة، عند الاقتضاء.
(2) على طالب الاستثناء الموقفت إرفاق دراسة فنية توضح الآتي:
أ- بيانات الرصد التي تظهر خصائص الانبعاثات الحالية.
ب- تقييم لمواقع المناطق الحساسة التي يمكن أن تتأثر بتجاوز الانبعاثات، وفقا لنتائج
نماذج تثبت الملوثات.
ج- تقييم جودة الهواء المحيط والعوامل الطبيعية المؤثرة.
د- تقييم تأثير تجاوزات انبعاثات المصادر الثابتة على جودة الهواء المحيط وفقا لنتائج نماذج تثبت الملوثات.
و- عمر المنشأة وتصميم العمليات فيها.
و- التقنيات المستخدمة للتحكم في الانبعاثات وكبح التجاوزات.
ز- دلالة فنية لمموسية تثبت أنه من غير الممكن تقييم انبعاثات ملوثات المصادر الثابتة.
ح- تحليل اقتصادي يوجد عدم جدوى إجراءات التخفيض خلال فترة الاستثمارات الموقت.
ط- خطة العمل المقترحة للمتعلل بمقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة بما يشمل الفترة الزمنية والتكلفة التخطيطية.
ل- لمركز الطلب مستندات أو معلومات - ذات علاقة - إضافية.
(4) بيت المركز في طلب الاستثمارات الموقت بعد استيفاء المقابل المالي للدراسة الطلب المستوفي لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة خلال (15) يوم عمل من تاريخ استلامه، ويجوز عند الحاجة تمديد الفترة الزمنية ل (5) أيام عمل إضافي.
(5) في حال رفض الطلب الاستثنائي، يكون الرفض مسببا ويجب على مقدم الطلب الإلتزام بالمباييس المحددة في الإلحقة.
(6) في حال قبول طلب الاستثنائات الموقت، يصدر المركز تصريحا للاستثمارات والضوابط وحدود التجاور المصرح بها للاعبات.
(7) يلزم المركز على الباشرات والضوابط وتقديم تقارير دورية (وفق الفترة التي يحددها المركز) عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل المقترحة للاستثمارات بمقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة.
ثالثا: رصد ومراقبة الانبعاثات من المصادر الثابتة الخاصة للرصد المستمر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد