القانوني

Executive Regulation For Air Quality 2021M

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
512258/1/1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جودة الهواء المحيط أولا: مقاييس جودة الهواء المحيط (1) يحدد الملحق (1) من اللائحة مقاييس جودة الهواء المحيط الأساسية. (2) يحدد الملحق (2) من اللائحة مقاييس جودة الهواء المحيط للملوثات الخطرة. (3) تستثنى الحوادث والحالات الطبيعية مثل العواصف الترابية وحرائق الغابات والبراكين وما في حكمها من مقاييس جودة الهواء المحيط. (4) للمركز استثناء الحالات ذات المتعلق بالحوادث والكوارث البيئية، على ألا يشمل ذلك الاستثناء المناطق السكنية. (5) على المركز توثيق حالات الاستثناء ويشمل ذلك نسبياتها وتواريخ ومدوام مواقع الاستثناءات والمقاييس المستثناة. ثانيا: برنامج رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط (1) يقوم المركز بإعداد وتطبيق برنامج شامل لرصد ومراقبة جودة الهواء المحيط في جميع أنحاء المملكة، على أن يتضمن - كحد أدنى - الآتي: أ- مؤشرات المراقبة. ب- مواقع وقطرات الرصد والمراقبة. ج- الجداول الزمنية للرصد والمراقبة. د- مواصفات وموافقات وأجهزة رصد جودة الهواء المحيط و المعدات المستخدمة. ه- متطلبات التحقق من النتائج وتحليلها. و- مسؤوليات التحقق. ز- متطلبات توثيق وإدارة البيانات والسجلات. ح- إجراءات ضمان مراقبة جودة عمليات الرصد والبيانات. ط- متطلبات الإبلاغ. (2) عند رصد تجاوزات لمقاييس جودة الهواء المحيط، يقوم المركز بالتحقق من ذلك وإجراء الدراسات الفنية لتحديد مصدر أو مصادر تلوث الهواء المحيط. (3) إذا تبين أن هذه التجاوزات سببت مخالفات محددة ومعروفة من مصدر أو مصادر محددة، فتوقع العقوبة المناسبة على المخالف. (4) إذا تبين أن هذه التجاوزات نتجت عن اشتراك العديد من المصادر الثابتة في موقع واحد، وكانت هذه المصادر تعمل في حدود متطلبات التصاريح وحدود مقاييس الملوثات للمصادر الثابتة، يتخذ المركز الإجراءات التالية بالتنسيق مع الجهة أو الجهات المشرفة على هذه المصادر: أ- تطبيق برنامج مراقبة لتحديد جميع المصادر ذات الصلة. ب- وضع خطة عمل بالتنسيق مع الأشخاص المعنيين لخفض انبعاثاتهم إلى الحدود التي تضمن عدم تجاوز مقاييس جودة الهواء المحيط. ج- متابعة تطبيق خطة العمل. ثالثا: تراخيص شبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط (1) يخطر على الأشخاص تركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط دون الحصول على ترخيص من المركز. (2) يلتمز الأشخاص في البند (1) من هذه الفقرة بأن يتم إعمال التركيب والتفعيل والصيانة شبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط من قبل خدمة مرخص من المركز. (3) على كل طالب ترخيص أن يقدم بطلب للمركز للمتودع المعتمد من المركز مرفق بدراسة فنية توضح الآتي: أ- حدود المنطقة المشمولة ضمن شبكة الرصد والمراقبة. ب- مواصفات ومكونات المنطقة المشمولة ضمن شبكة الرصد والمراقبة. ج- أنواع ومواقع المحطات وأجهزة الرصد والمعدات المستخدمة. د- خرائط مواقع المحطات وأجهزة الرصد والبيانات. ه- إجراءات ضمان مراقبة جودة عمليات الرصد والبيانات. (4) للمركز طلب بيانات ومستندات - ذات علاقة - إضافية. (5) يثبت المركز بطلبات الترخيص خلال (15) يوم عمل من تاريخ تسجيل كل طلب مستوفيا جميع البيانات المطلوبة، ويجوز عند حاجة المركز تمديد الفترة الزمنية (10) أيام عمل إضافية. (6) يصدر المركز الترخيص متضمنا مدة صلاحيته وأي اشتراطات يضعها. (7) يلتمز المركز له بتزويد المركز بصقة دورية بالبيانات والتقارير الإلكترونية عن نتائج رصد جودة الهواء المحيط بحسب ما تحدثه اشتراطات التخريص مع كامل مستندات ضمان جودة القياسات والبيانات والتحليل والمركز طيب الاطلاع على البيانات من شركات الرصد عن طريق ربطها بشكل مباشر مع أنظمة المركز. (8) على المرخص له إبلاغ المركز بأية تجاوزات يتم رصدها وتوفير المعلومات - متى أمكن ذلك - التي تسمح في دراسة أسباب ومصادر التجاوزات ووضع الإجراءات والتدابير اللازمة للتقائي تجاوز هواء المحيط. (9) يلتزم المرخص له بإشترطات التراخيص. (10) على المرخص له الالتزام بعدم نشر أي بيانات أو سجلات أو مؤشرات خاصة بجودة الهواء المحيط إلا بإذن من المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/٢٤