Executive Regulation For Air Quality 2021M
المادة 1ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 512258/1/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق غير ذلك:
النظام: نظام البيئة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لجوذة الهواء.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
المركز: مركز البيئة والمياه والزراعة.
الجهة المختصة: الوزارة أو أي من المراكز الوطنية للبيئة، كل حسب اختصاصه.
الشخص: أي شخص دو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي تم منشؤك أو يمكن أن يشؤوا له تأثيرات بيئية.
الجهة المشرفة: أية جهة حكومية نظاما بالإشراف على النشاط، وتختص بإصدار تراخيص لممارسة الأنشطة التي تخضع لإشرافها.
التصريح: وثيقة يمنحها المركز قبل البدء بمارسية النشاط.
المرخص له: شخص حاصل على التصريح.
الترخيص: وثيقة يمنحها المركز للشخص له ممارسة نشاط بيئي.
المرخص له: شخص حاصل على الترخيص.
مقدم الخدمات: الشخص المرخص له من قبل المركز لتقديم خدمات بيئية.
البيئة/الأوساط البيئية: كل ما يحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو أي كان حي؛ من ماء وهواء وبيئة وتربة وأحياء وتتنوع أحياي و وغازات في الجلاف الجوي ومسطحات مائية، وما تحتويه هذه
الأوساط من مجاد وأشكال مختلفة موانئ بيئية وعمليات طبيعية وتفاعلها فيما بينها.
حماية البيئة: المحافظة على البيئة، وتشمل: منع التلوث، والتخفيف من حدته، والحد من تدهور البيئة، وضمان تحقيق التنمية المستدامة؛ وذلك من خلال الالتزام بالمقاييس والمعايير والإجراءات الوقائية أو العلاجية المتبعة بالبيئة.
جودة الهواء: خصائص التيتميز بها حالة الهواء والتي تقوم استنادا إلى المقاييس والمعايير التي تصنعها الجهة المختصة لحماية البيئة وصحة الإنسان.
الهواء المحيط: طبقة الهواء على سطح الأرض التي تحدث فيها جميع أنشطة الحياة، ولا يشمل ذلك الهواء داخل المباني.
ملوثات الهواء: وجود مادة أو أكثر بكميات أو صفات معينة لمده زمنية؛ تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بوجودة الهواء.
التدهور البيئي: إضرار شديد بالآسس البيئية بسبب استنزاف الموارد الطبيعية، أو تدمير المواطن البيئية، أو انقراض الحياة القطرية، أو تلوث الأوساط البيئية، أو تدمير جودة الهواء والماء والتربة.
التوعيات: ما يدفع به المستقبل بالإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي، أو الإزاحة، وتشمل تكليف إعادة التأهيل البيئي التي يهدفها حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل البيئي.
الابعاتات: انطلاق ملوثات الهواء إلى الهواء المحيط من مصدر محدد.
المصادر: الأنشطة الطبيعية أو الصناعية التي تتسبب في انبعاث ملوثات الهواء، كمدخنات الأنشطة الصناعية ومحطات إنتاج الطاقة، وغير الناتج من الأنشطة التعبدية وأعمال البناء وغيرها.
الابعاتات المتسربة (الهاربة): الغاز أو السائل أو البخار أو الدخان أو الغبار أو الغبار الذي يتسرب من المعدات أو الأجهزة المستخدمة في أي نشاط.
المناطق الحساسة: مناطق ذات أهمية بيئية تؤدي في حال تدهورها إلى انعكاسات بيئية وتشمل: المناطق المحمية، والمتنزهات، والغابات، والأراضي الرطبة، والمناطق ذات الأهمية للطبيعة، والمناطق المائية للطيور، والمناجرف، والممرات المائية، وطيقات المياه الجوفية، أو أي منطقة منتدبة يتم تحديدها أو إعلانها من قبل الدولة أو وزارة أو المركز الوطني لبنية مناطق حساسة بيئيا.
المستقلات الحساسة: المستقلات المحتملت تأثر بها بشكل مباشر من النشاط أو مشروع يحكم موقعها الجغرافي منه أو طبيعتها المحيطة وتشمل: المكونات البيئية، والكائنات الحية، والمواقع الأثرية والثقافية والدينية، والفاقات المجتمعية؛ على سبيل المثال الكائنات المهددة بالانقراض، والمستقبات، ودوور العجزية، والمدارس، والمجمعات السكنية وغيرها.
المقاييس: حدود أو نسب تركيز الملوثات أو الانبعاثات التي لا يسمح بتجاوزها؛ لضمان مستوى جودة الأوساط البيئية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد