Executive Regulation For Air Quality 2021M
المادة 3ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 512258/1/1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نطاق العمل المركز بشأن جودة الهواء
يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بجودة الهواء وحمايته من التلوث، ومن تلك المهام الآتي:
(1) اقتراح المقاييس والمعايير والإشرافات وضوابطها.
(2) رصد جودة الهواء وتقييمه، ومراقبة مصادر ومستويات تلوث الهواء بما يتوافق مع المقاييس والمعايير البيئية.
(3) الحصول - من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية - على المعلومات والبيانات المتعلقة بجودة الهواء والانبعاثات من المصادر المختلفة، وما يحتاج إليه لأداء مهامه.
(4) إعداد مشاريع خطط وطنية بهدف خفض تلوث الهواء والحد من آثاره.
(5) رصد مؤشرات عن جودة الهواء.
(6) وضع الضوابط والإجراءات والتدابير اللازمة المطلوب اتخاذها عند اقتراب الأشخاص من تجاوز مقاييس جودة الهواء ومتعايبه تنفيذا عند الاقتراب.
(7) إعداد الدراسات والتقارير الوطنية المتعلقة بجودة الهواء ومراجعتها.
(8) التعاون مع الجماعات والمؤسسات فيما يتعلق بجودة الهواء.
(9) إقرار القواعد، والشروط، والضوابط للتصاريح والتراخيص المتعلقة بجودة الهواء.
(10) إصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بجودة الهواء واستيفاء المقابل المالي لها.
(11) اعتماد برامج تدريبية ومهنية وجهات ملاحقة للشاهدات المختصة بالتدريب في مجال أخذ القياسات وتدريب أجهزة قياس جودة الهواء والابتياعات الهوائية من المصادر.
(12) التنفيذ مع الوزارة لتطبيق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بجودة الهواء التي تكون المعلمة طرفا.
(13) اقتراح وتتبع برامج للدراسات والبحوث المتعلقة بجودة الهواء.
(14) تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي فيما يتعلق بجودة الهواء، بما فيها عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة والاجتماعات الإعلامية.
(15) التفتيش وضبط مخالفات اللائحة، والتنسيق مع وزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد