القانوني

لائحة تقويم الأداء الوظيفي لعام 1426هـ

المادة النظامية الواردة بنظام الخدمة المدنية المتعلقة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
51934

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بإعداد تقارير دورية عن كل موظف . تتصل المادة (٣٦) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( و / ٤٩ ) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٠ على ما يلي : ( تعد تقارير دورية عن كل موظف وفقا لآحنة يصدرها رئيس مجلس الخدمة المدنية ) الملكة العربية السعودية وزارة الخدمة المدنية لائحة تقويم الأداء الوظيفي مادة ٣٦ / يقصد بتقويم الأداء الوظيفي بما تقوم به الجهة الحكومية من إجراءات لقياس مستوى أداء الموظف لوجاءات وظيفته وفقا لمعايير معينة خلال فترة زمنية محددة بما يمكنها من اتخاذ القرارات المناسبة عن الموظف . مادة ٣٦ / يتم تقويم الأداء الوظيفي لشأغلي المرتبة ( الخامسة عشرة عشرة ) أو ما يعادلها بما يراه المسؤول مؤهلا . مادة ٣٦ / يتم تقويم الأداء الوظيفي لشأغلي المرتبة الثالثة عشرة عشرة ) فما دون أو ما يعادلها وفق نماذج وتعتقد من وزارة الخدمة المدنية ويجوز للوزارة تقويم بعض الجهات بما يدخل النماذج الخاصة بها . مادة ٣٦ / يتم إعداد تقويم الأداء الوظيفي بشكل دوري عن جميع الموظفين وفق خطة سنوية يتم إقرارها من الرئيس الأعلى للجهة عن كل سنة من سنوات خدمته . مادة ٣٦ / يتم تقويم الأداء الوظيفي بما يمكن من تحديد مدى صلاحيته للشغل الوظيفي وفقا للمذاق مادة ٣٦ / يتم تقويم الأداء الوظيفي بالتقديرات التالية : - ممتاز : من ( ٩٠ - ١٠٠ ) درجة . - جيد جدا : من ( ٨٩ - ٨٠ ) درجة . - جيد : من ( ٦٠ - ٧٩ ) درجة . - مرضي : من ( ٦٠ - ٦٩ ) درجة . - غير مرضي : من ( أقل من ٦٠ ) درجة . مادة ٧ / ٣٦ بعد تقويم الأداء الوظيفي من قبل الرئيس المباشر ويعتمد من قبل رئيسه والمعتمد التقويم أن يعدل فيه بما يراه ملاءما. مادة ٨ / ٣٦ في حالة كون الرئيس المباشر في مرتبة أقل من مرتبة من سيعنه التقويم أو لم يمتص على إشرافه على الموظف تبقى أشير على الأقل تقويم الأداء الوظيفي من قبل الرئيس الأعلى للرئيس المباشر وله أن يستعين برأي التقويم السابقة عنده . مادة ٩ / ٣٦ يتم إعداد تقويم الأداء الوظيفي عن الموظف خلال فترة التدريب أو الدراسة التي تزيد عن سنته في ضوء التقارير التي ترد لجنه من الجهة التعليمية المشرفة على التدريب أو الدراسة . مادة ١٠ / ٣٦ على الرئيس المباشر تزويد بنسخة من تقويم الأداء الوظيفي المعتمد عنه بعد إعتماده . مادة ١١ / ٣٦ يجوز للموظف المعتمد عنه أخذا وظيفة بديثة (غير مرضي) التظلم من لجنة خمسة عشر يوما من تاريخ تزويده بنسخة منه إلى الرئيس الأعلى في الجهاز المحلي ل لجنة يشكأ من حالات موظفين يكون مدير موظفين من بينهم الرئيس أكبرهم مرتبة حسب الترتيب الآتي : أ- يتولى مدير موظفين التحضير لالتماس لجنةا . ب- تقوم اللجنة بحفظ التظلم خلال شهرين على الأكثر من تاريخ استلامه ورفع توصياته إلى رئيس الجهاز المختص فلا تمتد اللجنة في موعد يسمح خلال خمسة عشر يوما على أقصى على رئيس الجهاز للرد إبراز خلال خمسة عشر يوما على عمر مؤالم على اللجنة سرية . ج- يكون مدارات اللجنة سرية . ه- يكون قرار رئيس الجهاز منيا . مادة ٣٦ / ١٣ يعتبر تقويم الأداء الوظيفي المعد عن الموظف كافيا لجميع الحالات التي تطرأ خلال سنة من تاريخ اعتماده، وإن ظهر ما يوجب تعديل تقويمه فيتم إعداد تقويم آخر عنه لنفس السنة مع الإشارة لموجبات التعديل في حق الملاحظات بالنموذج . مادة ٣٦ / ١٤ يعتبر تقويم أداء الموظف أثناء سنة التجربة تقويما له عن السنة الأولى من خدمته . مادة ٣٦ / ١٥ على الرئيس المباشر عند إعداد تقويم الأداء الوظيفي الرجوع إلى سجل تدوين الملاحظات وتقييم الإنجاز وسجل متابعة اداء الموظفين وأي مصادر أخرى تساعد في دقة موصوبية التقويم . مادة ٣٦ / ١٦ تقوم الجهة الحكومية عن طريق لجنة يشكلها رئيس الجهاز بمراجعة وتحليل تقويم الأداء الوظيفي المعد عن موظفيها وفرق تقرير بتوصياتها ومقترحاتها بما يحقق رفع مستوى أداء الجهاز . مادة ٣٦ / ١٧ تطبق أحكام هذه اللائحة على جميع الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور والوظائف المؤقتة من سعوديين وغيرهم في جميع الوزارات والمؤسسات العامة والمصالح الحكومية . توضيحات يعض ما ورد بمواد اللائحة بالنسبة للمادة ٢/٣٦: الموظف المختص أو المسؤول بالجاهز حق تحديد طريقة إعداد التقويم وزمانه وفق الظروف التي تتطلب ذلك دون أن يكون هناك لزام بإستخدام النماذج المقررة أو الوقت المحدد لذلك. بالنسبة للمادة ٣/٣٦: النماذج التي تعهدها الجهات الحكومية كوسيلة لمساعدة لجمع المعلومات قبل مرحلة إعداد التقويم لا يعد بها لأغراض من أغراض الخدمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/١٢/٣٠