القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ

المادة التاسعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
526

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم تكن الحصيلة كافية، ولم يتفق ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة؛ يثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه القاضي، ومأمور التنفيذ، والأطراف ذوو الشأن، ويصدر قاضي التنفيذ حكماً يتضمن توزيع الحصيلة بين الدائنين، وفقاً للأصول الشرعية والنظامية. اللائحة: 1/59-إذا كانت العين مرهونة، والدين لم يحل، وكانت قيمة الرهن أكثر من الدين، وبيع الرهن لسداد حقوق الدائنين الآخرين؛ فبعد بيعه يُسلم للمرتهن حقه، ما لم يرغب المدين نقل الرهن إلى عين أخرى، فينقل بناءً على قرار تصدره الدائرة، ويمهل المدين لنقل الرهن مدة تقدرها الدائرة، على ألا تزيد على ستة أشهر، وإلا سُلّم المرتهن حقه. 2/59-يخضع الحكم الصادر وفقاً لهذه المادة لطرق الاعتراض. الفصل الرابع حجز ما للمدين لدى الغير النظام:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٢٠