القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ

المادة الحادية والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
526

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- تحجز حصص الملكية في الشركات، والأسهم غير المدرجة - عن طريق وزارة التجارة والصناعة - بالتأشير على سجل الملكية، والتأشير بمحتوى السند التنفيذي على سجل الشركة. 2- تحجز الأوراق المالية - عن طريق هيئة السوق المالية - وتبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز، وفق الضوابط الآتية: أ- يكون حجز الأوراق المالية بمنع المدين من التصرف فيها. ب يكون حجز المراكز القائمة للأوراق المالية بمنع المدين من التصرف في المبالغ المستحقة له بعد إغلاقها. النظام:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٢٠