اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
المادة الحادية والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 526
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تحجز حصص الملكية في الشركات، والأسهم غير المدرجة - عن طريق وزارة التجارة والصناعة - بالتأشير على سجل الملكية، والتأشير بمحتوى السند التنفيذي على سجل الشركة.
2- تحجز الأوراق المالية - عن طريق هيئة السوق المالية - وتبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز، وفق الضوابط الآتية:
أ- يكون حجز الأوراق المالية بمنع المدين من التصرف فيها.
ب يكون حجز المراكز القائمة للأوراق المالية بمنع المدين من التصرف في المبالغ المستحقة له بعد إغلاقها.
النظام:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد