القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ

المادة الثالثة والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
526

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون حجز الأموال التي تستحق للمدين مستقبلاً تحت يد الملتزم بدفع تلك الأموال، ويقوم مأمور التنفيذ، والجهة الملتزمة، ومستحق تلك الأموال بتحرير محضر بتلك الأموال وتاريخ استحقاقها، وتودع تلك الأموال في حساب المحكمة سواء أكانت نقوداً، أم منقولاً، أم عقاراً، بحسب الضوابط الواردة في هذا النظام لكل نوع منها. اللائحة: 1/63- المودع من المنقول، والعقار المشار إليه في هذه المادة هو ثمنه بعد بيعه. النظام:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٢٠