اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
المادة السادسة والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 526
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان للمحجوز لديه أكثر من فرع، فيعد إبلاغ الحجز لأي فرع من تلك الفروع منتجًا لآثاره في مواجهة المحجوز لديه.
النظام:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد