اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
المادة السابعة والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 526
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تصرف المحجوز لديه في المال المحجوز بخلاف أمر قاضي التنفيذ؛ وجب على قاضي التنفيذ – بناءً على طلب الحاجز - التنفيذ على مال المحجوز لديه بمقدار المال.
اللائحة:
1/67-عند تصرف الجهات الحكومية المحجوز لديها في الأموال المحجوزة بخلاف أمر قاضي التنفيذ؛ فلطالب التنفيذ المطالبة بالتضمين أمام الجهة المختصة.
الباب الرابع
الفصل الأول:
التنفيذ المباشر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد