اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
المادة السبعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 526
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ، أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، جاز له أن يصدر أمراً بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ.
اللائحة:
1/70-في حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ في التنفيذ المباشر؛ فللدائرة - إضافة للإجراءات الواردة في النظام - اتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو كلها في حقه:
1- المنع من السفر.
2- منع الجهات الحكومية من التعامل معه.
3- منع المنشآت المالية من التعامل معه.
النظام:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد