القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ

المادة السبعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
526

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ، أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، جاز له أن يصدر أمراً بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ. اللائحة: 1/70-في حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ في التنفيذ المباشر؛ فللدائرة - إضافة للإجراءات الواردة في النظام - اتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو كلها في حقه: 1- المنع من السفر. 2- منع الجهات الحكومية من التعامل معه. 3- منع المنشآت المالية من التعامل معه. النظام:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٢٠