اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 526
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للجهة المختصة نظاماً بالنظر في النزاع؛ سلطة الأمر بالحجز التحفظي، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.
اللائحة:
1/23- إذا حصل تدافع في الاختصاص بالأمر بالحجز التحفظي؛ فيختص القاضي المحال إليه الطلب ابتداءً بالحجز التحفظي، وإذا انقضى التدافع، فيكون استدامة الحجز ورفعه من اختصاص من استقر الأمر باختصاصه بالنظر.
2/23- تتولى المحكمة التي أصدرت الأمر بالحجز التحفظي الكتابة للجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال لتنفيذه.
النظام:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد