اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 526
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين، أو تهريبها.
اللائحة:
1/24- إذا لم يكن للمحجوز عليه محل إقامة ثابت في المملكة؛ فيقدم طلب الحجز التحفظي إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الدائن.
2/24- يحق للدائن طلب الحجز التحفظي في كل حالة يخشى فيها فوات الوقت.
3/24- جميع أموال المدين قابلة للحجز التحفظي، سواء أكانت منقولاً، أم عقاراً، أم غيرهما.
النظام:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد