اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
المادة الثامنة والثمانونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 526
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أياً من الجرائم الآتية:
أ- الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.
ب- تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.
ج- مقاومة التنفيذ، بأن هدد، أو تعدى هو بنفسه - أو بوساطة غيره - على موظف، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ.
د- الكذب في إقراراته أمام المحكمة، أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة.
2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، كل من أعان المدين، أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (1/أ) و (1/ب) و(1/ج) و(1/د) من هذه المادة.
اللائحة:
1/88-تسري أحكام هذه المادة على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.
النظام:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد