اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
المادة السادسة والثمانونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 526
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسري أحكام الحبس التنفيذي على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.
اللائحة:
1/86 - يقتصر تطبيق هذه المادة على ما إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل.
الفصل الثالث: العقوبات
النظام:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد