القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ

المادة الثالثة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
526

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر قاضي التنفيذ - بناءً على أحكام هذا النظام - حكماً بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ. اللائحة: 1/83-يعد الحكم الصادر وفقاً لهذه المادة نهائياً. 2/83- 1- مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجب إصدار الحكم بحبسه إذا توفرت أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان سبب المديونية توظيف أموال أو ما في حكمه. ب إذا كان عدد الدائنين يزيد على خمسة. ج- إذا كان مقدار الدين - أو مجموع الديون - مبلغ مليون ريال. ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف. 2- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه الفقرة من اللائحة، إذا أصدرت الدائرة حكماً بحبس المدين، فلها إطلاقه على أن تحدد مدة معينة للإطلاق، وتأخذ كفيلاً حضورياً - أو أكثر -، ويعد الإقرار بالكفالة سنداً تنفيذياً إذا تعذر إحضار المدين - عند طلبه-. النظام:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٢٠