اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
المادة الثمانونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 526
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا ادعى المدين الإعسار، وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية، أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط منه؛ أثبت القاضي تلك الواقعة، واستكمل إجراءات التنفيذ، وأمر بإيقاف المتهم وإحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوى. ويجوز لذوي المصلحة تقديم بلاغ إلى الهيئة بطلب رفع الدعوى، وينظر قاضي الموضوع في الدعوى، وفي حال الإدانة تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام.
اللائحة:
1/80- يكون إثبات الواقعة بمحضر في الضبط يبين فيه وصف الواقعة.
2/80- إذا ثبت أن دعوى الإعسار احتيالية؛ حكمت الدائرة برد الدعوى، ويكون حكمها خاضعًا لطرق الاعتراض.
النظام:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد