اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
المادة الحادية والثمانونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 526
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الأصول الواردة في هذا النظام بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلاً للمدين المعسر.
2- يشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار.
3- للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلاً إلى قاضي التنفيذ إذا ظهر للمدين المعسر أي مال.
اللائحة:
1/81-ينشر اسم وهوية من ثبت إعساره في موقع نشر بيانات التنفيذ الإلكتروني.
2/81- تشعر الدائرة المرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بسداد المدين كامل دينه إذا تم ذلك.
3/81- إذا انقضت الديون؛ فتهمش الدائرة على صك الإعسار بذلك.
4/81- النظر في دعوى الملاءة من اختصاص الدائرة التي أثبتت الإعسار، وتُحسب لها إحالة.
5/81- إذا ثبت إعسار المدين؛ فللدائرة استدامة منعه من السفر.
النظام:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد