اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
المادة الرابعة والثمانونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 526
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:
1- إذا كان لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.
٢ - إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئاً، أو كفالة عينية تعادل الدين.
3- إذا ثبت إعساره، وفقاً لأحكام هذا النظام.
4- إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.
5- إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.
6- إذا كانت امرأة حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.
اللائحة:
1/84-إذا قدم الكفيل الغارم كفالة مصرفية، أو رهناً عينياً؛ فيحجز عليهما، وإذا لم يقدم شيئا من ذلك؛ فيمهل مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل لإيداع قيمة السند التنفيذي في حساب المحكمة، وإلا يوقع الحبس على المدين، والكفيل، ويحجز على مال الكفيل، وينفذ عليه.
2/84- تعرف ملاءة الكفيل في هذه المادة بإفصاحه عن أموال له تكفي لسداد الدين.
النظام:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد