اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 526
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق ظاهر الوجود، وحال الأداء.
اللائحة:
1/28- يرجع تقدير ظهور الحق إلى السلطة التقديرية للدائرة.
2/28- إذا كان بعض الدين حالاً، وبعضه لم يحل؛ فيوقع الحجز التحفظي بمقدار الدين الحال دون المؤجل.
النظام:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد