القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
526

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يبلغ المحجوز على أمواله، والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، وإلا عد الحجز ملغى. ويجب على الحاجز خلال الأيام العشرة المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عد الحجز ملغى. اللائحة: 1/31- إذا عُدّ الحجز مُلغى؛ جاز طلب تجديده بإجراءات مستأنفة، ويكون لدى ناظر الحجز الأول. 2/31- يتعدد الحجز بتعدد المحجوز لديهم، ويستقل كل حجز بإجراءاته وأوامره، ويُقدم كل طلب حجزٍ مستقلاً، وتُحال الطلبات إذا كان موجبها واحداً إلى دائرة واحدة، ويحسب لكل طلب إحالة. 3/31- يتضمن التبليغ منع المحجوز لديه من تسليم ما في يده، أو ذمته للمحجوز عليه، أو غيره، وأنه يُعد ضامناً متى خالف ذلك. النظام:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٢٠