اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 526
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتبع في الحجز التحفظي - على المنقولات وما للمدين لدى الغير منها - الإجراءات المتعلقة
بالحجز التنفيذي عدا ما يتعلق بالبيع.
اللائحة:
1/33- إذا كانت الأموال المحجوزة عرضة للتلف، أو نقصان القيمة؛ فللجهة مصدرة أمر الحجز التحفظي بيع هذه الأموال بناء على مصلحة تراها، أو طلب يتقدم به أحد أطراف النزاع، أو الحارس القضائي، أو من له مصلحة، وإذا كانت الأموال المحجوزة عرضة لتقلب الأسعار فلا يكون البيع إلا بناءً على طلب المحجوز عليه، وينتقل الحجز إلى الثمن، ويتم البيع وفق ما ورد في الفقرة (10/50) من اللائحة.
2/33-إذا حكمت المحكمة أو الجهة المختصة بثبوت الحق لطالب الحجز؛ أصبح الحجز التحفظي حجزاً تنفيذيًا.
3/33-للجهة مصدرة الحجز التحفظي ابتداءً عند الاقتضاء، أو بطلب من المحجوز عليه، رفع الحجز التحفظي بعد إعلان المحجوز له.
4/33- إذا ترك طالب الحجز دعواه، أو تنازل عنها، أو رُدت أو صرف النظر عنها، أو حُفظت فيُعد الحجز التحفظي مُلغى.
الباب الثالث
إجراءات التنفيذ
الفصل الأول: الحجز التنفيذي
النظام:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد