اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 526
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يندب قاضي التنفيذ مع المأمور مقوِّماً معتمداً (أو أكثر) مختصا بتقويم المال المنفذ عليه؛ لتقدير قيمته، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه، ولقاضي التنفيذ في الأموال اليسيرة التي تحددها اللائحة تكليف المأمور بتقويمها، ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها.
2- إذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوم، والمأمور بحضور الشرطة، ولقاضي التنفيذ الأمر باستخدام القوة إذا امتنع المدين، أو غاب.
اللائحة:
1/36- الأموال اليسيرة هي التي لا تزيد قيمتها على خمسين ألف ريال.
2/36- للمقوم ومأمور التنفيذ دخول العقار دون حضور الشرطة، عند عدم الحاجة إليها.
النظام:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد