اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 526
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يودع المأمور النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، والأشياء النفيسة في حساب المحكمة، أو في خزينتها بحسب الحال.
النظام:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد