اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 526
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحرر محضر الحجز وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتضمن البيانات الآتية:
1- تحديد هوية الحاجز، والمحجوز عليه، والمحجوز لديه.
2- تحديد سند التنفيذ، ورقم أمر التنفيذ، وتاريخه، ومصدره.
3- تعيين المال المحجوز، ووصفه، ومقداره، ووزنه، ونوعه، وعدده، وصفاته التي تختلف بها قيمته، ومستند تملکه، وبيانات تسجيله بحسب الأحوال.
4- نوع صك ملكية العقار، ورقمه وتاريخه، ومصدره، وموقع العقار، وحدوده، وأطواله، ومساحته.
5- قيمة المال المحجوز، وفقاً لتقدير المقوم.
6- مكان الحجز.
7- اسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه.
8- اسم وكيل البيع، وموعد البيع، وتاريخه، ومكانه.
ويتضمن محضر الحجز توقيع مأمور التنفيذ والمدين - إن كان حاضراً - والحارس، وكل من نسب إليه تصرف في المحضر، وفق ما تحدده اللائحة.
اللائحة:
1/40- تستوفى البيانات الواردة في هذه المادة بحسب الحال، ويرفق محضر الحجز بملف طلب التنفيذ.
2/40- يكون توقيع المحضر في مكان المال المحجوز - إن أمكن-، وعلى كل صفحة من صفحاته.
النظام:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد