اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 526
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكلف قاضي التنفيذ المحجوز عليه بحراسة المال المحجوز تحت يده بشرط تقديم ضمان، أو كفيل مليء بالامتناع عن التعرض للمال المحجوز بما قد يضر الدائن. فإن رفض المحجوز عليه الحراسة، أو تعذر تقديم الضمان، أو الكفيل؛ أمر قاضي التنفيذ بتعيين حارس مرخص له.
اللائحة:
1/42-يتبع في إجراءات الضمان والكفيل ما ذكر في الفقرتين (1/32) و (2/32) من اللائحة.
النظام:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد