اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 526
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحجز الثمار والزروع قبل بدوِّ صلاحها، ويضع مأمور التنفيذ لوحة على مدخل الأرض الزراعية يلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدوِّ صلاحها.
النظام:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد