اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
المادة الحادية والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 526
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر التأثير على أسعار المزاد بأي ترتيب يؤدي إليه، وعلى قاضي التنفيذ أن يطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء التحقيق اللازم إذا قامت شبهة التواطؤ.
اللائحة:
1/51-يدخل في التأثير المحظور الدعايات، والإعلانات التسويقية التي تتضمن تضليلاً في الأسعار.
2/51-الحظر المذكور في هذه المادة يشمل ما كان قبل إقامة المزاد أو أثنائه.
3/51-للدائرة- عند الاقتضاء- الأمر باستخدام وسائل التقنية الحديثة؛ لمتابعة المزاد، ومراقبته، وتوثيقه.
النظام:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد