اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 526
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يذيل أصل السند التنفيذي بما ينفذ فعلياً، وتسجل بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة.
اللائحة:
1/48- يكون تذييل السند التنفيذي بما ينفذ فعلياً من اختصاص الدائرة التي أحيل إليها طلب التنفيذ، أياً كان مصدر السند.
2/48-إذا كان التنفيذ على كامل ما في السند؛ فيُسلم الأصل للمنفذ ضده، وإذا كان للسند سجل فللمنفذ ضده التقدم للجهة مصدرة السند لنقل التهميش عليه، وفي حال كان السند التنفيذي مثبتاً لحق مستمر لطالب التنفيذ - كالحضانة - فيبقى الأصل بحوزته، ويسلم للمنفذ ضده نسخة منه.
3/48- في حال تعذر إحضار أصل السند التنفيذي للتذييل عليه؛ فيدون محضر بذلك، ويزود المنفذ ضده بنسخة منه.
4/48-تختص الدائرة مصدرة الحكم بتذييله إذا تم التنفيذ قبل التقدم بطلب التنفيذ.
الفصل الثاني
بيع المال المحجوز
النظام:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد