القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ

المادة السابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
526

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لقاضي التنفيذ استجواب المدين، ومحاسبه، وموظفيه، أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين؛ لتتبع أمواله، وله ندب خبير لتتبع أمواله. اللائحة: 1/47-من اقتضى الحال استجوابه؛ فيُبلغ وفق الفقرة (3) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام ولائحته التنفيذية، وللدائرة - عند الاقتضاء - الأمر بإحضاره بالقوة الجبرية. 2/47- للدائرة - عند الاقتضاء - أن تطلب من جهة التحقيق إجراء الاستجواب والتحقيق. النظام:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٢٠