القانوني

لائحة سجل الخدمة البحرية للعاملين السعوديين على ظهر السفن التجارية لعام 1425هـ

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون شكل منجل الخدمة البحرية على النحو التالي: - مستطيل بمحصول من ورق خاص غير قابل للترويب ورقمه متقارب ورفقه متوافي على جميع الصفحات. - الطول ٢٫٥ متر. - العرض ١٫٥ متر. وزارة التعليم الشمار : نشار الوزارة بلون ذهبي على الصفحة الأولى منه يكتب أمم المسابقة العبيرة المسمودة وأصل منها يكتب وزارة التعليم - اللون : أزرق غامق - عدد الصفحات : ٣٢ صفحة - تجرير الببليغات بالخطين العربي والإنجليزية - تغليف صفحة الصورة ببالتزكي شقائق وسمامة غير قابلة للنزوير - بدون باقي البيانات دون تعليق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١٠/٢٣