لائحة سجل الخدمة البحرية للعاملين السعوديين على ظهر السفن التجارية لعام 1425هـ
المادة 12ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعنى العمل بمجمل الخدمة البلدية لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء إصداره ويجوز تجديده لمدة أو مدة مماثلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد