القانوني

لائحة سجل الخدمة البحرية للعاملين السعوديين على ظهر السفن التجارية لعام 1425هـ

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعنى العمل بمجمل الخدمة البلدية لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء إصداره ويجوز تجديده لمدة أو مدة مماثلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١٠/٢٣