تعديل المادة الثانية من اجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية الصادرة عام 1403هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 546
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُستبدل بنص المادة (2)
من القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13 /3 /1403هـ، التالي:
"تعتبر
الخصومة حضورية في الأحوال التالية:
أ- إذا تبلغ المدعى عليه شخصياً بميعاد
الجلسة، أو تبلغ من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه
من
الأزواج والأقارب والأصهار، وبالنسبة للشركات والمؤسسات تعتبر الخصومة حضورية إذا
تم التبليغ بميعاد الجلسة في مقر العمل إلى أي من العاملين لدى الشركة أو المؤسسة.
ب- إذا وجدت اللجنة القانونية أنه لا سبيل
لإجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة ورخصت بإجراء التبليغ عن طريق نشر
ملخص للورقة
المراد إعلانها في صحيفة يومية توزع في آخر موطن معلوم للمدعى عليه.
ويجب
أن يتضمن ملخص الورقة اسم المدعي والمدعى عليه وموضوع النزاع والجهة التي ستنظره،
ومكان وزمان انعقاد الجلسة.
ج- إذا حضر المدعى عليه أية جلسة من جلسات
نظر الدعوى أو أودع مذكرة بدفاعه ولو تخلف بعد ذلك ".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد