تعديل المادة الثانية من اجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية الصادرة عام 1403هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 546
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُنشر هذا القرار في
الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
وزير
التجارة
سليمان السليم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد