القانوني

تعديل المادة الثانية من اجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية الصادرة عام 1403هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
546

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره. وزير التجارة سليمان السليم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٥/١٣