تعديل رسوم التصديقات على الأوراق والمحررات وفواتير المبيعات المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعديل رسم التصدير على البضائع المذكورة في البند (٤) من لائحة التصدير العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد