القانوني

تعديل رسوم التصديقات على الأوراق والمحررات وفواتير المبيعات المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحل بهذا القرار اعتبارا من أول شهر رمضان عام ٢٠٢٢ ه وزير التجارة سالم الحبيب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٢/٠٧/٢٦