القانوني

تعديل بعض مواد لائحة قواعد الضبط وتقدير تكاليف إصلاح الأضرار والتعويضات وتحديد العقوبات لمخالفات التعدي على مرافق مقدم الخدمة الكهربائية

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
557/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصرف لرئيس لجنة الشكاوى والمخالفات وأعضاؤها من غير منسوبي الهيئة مكافأة مالية تحدد بقرار من المحافظ. ثانيا، ينسحر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. ثالثا، يلغى هذا القرار لمن يلزم إلغاءه والعمل بمقتضاه. وزير المياه والكهرباء، عبدالله بن عبدالرحمن الحسين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٦/٠٧