القانوني

تعديل بعض مواد لائحة قواعد الضبط وتقدير تكاليف إصلاح الأضرار والتعويضات وتحديد العقوبات لمخالفات التعدي على مرافق مقدم الخدمة الكهربائية

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
557/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر المحافظ قرارا أو تكليف أمين سر اللجنة نظر الشكاوى والمخالفات، ويحدد القرار مهامه، ويتولى أمين السر ضبط وقائع جلسات اللجنة بمخاطر خاصة بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٦/٠٧