تعديل لائحة تنظيم صناعة وإصلاح المفاتيح عام 1419هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5683
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- تقوم وزارة الصناعة بمشراف الكياريات وغيرها باحصل على قسم من
الجهاز المختص فيما يتعلق باستيرادها أو تصديرها واستصلاح
واستصلاح المفاتيح.
ب- تقوم تلك الورش ببيع وفتح مشارك المركز الشره المخصصة بمشمل
على رقم تسليمي بعد المفاتيح التي تم تصنيعها وتاريخ صرفها واسم من إصدار
السبب في طلب الصنع وعند إنتهاء صفحات هذا السجل يتم بهذه المركز المختص
مكانيا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد