القانوني

تعديل لائحة تنظيم صناعة وإصلاح المفاتيح عام 1419هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5683

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- تقوم وزارة الصناعة بمشراف الكياريات وغيرها باحصل على قسم من الجهاز المختص فيما يتعلق باستيرادها أو تصديرها واستصلاح واستصلاح المفاتيح. ب- تقوم تلك الورش ببيع وفتح مشارك المركز الشره المخصصة بمشمل على رقم تسليمي بعد المفاتيح التي تم تصنيعها وتاريخ صرفها واسم من إصدار السبب في طلب الصنع وعند إنتهاء صفحات هذا السجل يتم بهذه المركز المختص مكانيا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/١٠/١٢