تعديل لائحة تنظيم صناعة وإصلاح المفاتيح عام 1419هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5683
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد مقررة نظاما بمخالف أي
حكم من أحكام هذه اللائحة لم تخذ له العقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن شهر أو غرامة لتتجاوز
خمسة آلاف ريال.
فشيشية - تنقل الفقرة (ج) من المادة الرابعة بحيث يصبح رقمها المادة ٣ مكرهوا .
الرقم: ٣٥ /
التاريخ: / / ١٤٢١ه /
التتابع:
وزارة الداخلية
إدارة الشؤون القانونية
**قالت -** بعد مطالع المادة (٦) من ثالثا المتعلقة بالفقوات بحيث يصبح النص مابيا /
(يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولاتجاوز عشرة آلاف ريال ... إلخ).
**وابت -** يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده وتنفيذه موجه
سلطان بن عبد العزيز
وزير الداخلية
صورة ملكتنا
صورة مكتب مساعدنا للشؤون الامنية
صورة لكافة الامارات
صورة لمعالي مدير عام البعات العمامة
صورة لسعادة مدير عام الامن العام
صورة لسعادة وكيل الوزارة الساعد للشنون الحقوق
صورة لمدير عام العلاقات والتجويه
- صورة لإدارة القانونية مع الأساس والعرائض وأصل القرار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد