اضافة فقرة وتعديلات على الفقرات (1, 14 , 17) من القسم (أولاً الأحكام العامة) في اللائحة التنظيمية للمعارض
المادة 2ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5840
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حفظ الفرق (١٧) من القانون الخامسة، والتي تنص على (تصدر وزارة التجارة الموافقات للمراكز والجمعيات المجتمعية الناجحة وتصديقها للمشاركين فيها من الشركات والمؤسسات والمنشآت المعتمدة وتقديم الموافقة للمشاركين فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد