القانوني

اضافة فقرة وتعديلات على الفقرات (1, 14 , 17) من القسم (أولاً الأحكام العامة) في اللائحة التنظيمية للمعارض

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5840

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حفظ الفرق (١٧) من القانون الخامسة، والتي تنص على (تصدر وزارة التجارة الموافقات للمراكز والجمعيات المجتمعية الناجحة وتصديقها للمشاركين فيها من الشركات والمؤسسات والمنشآت المعتمدة وتقديم الموافقة للمشاركين فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٥/٢٢