اضافة فقرة وتعديلات على الفقرات (1, 14 , 17) من القسم (أولاً الأحكام العامة) في اللائحة التنظيمية للمعارض
المادة 4ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5840
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصادف قرة إلى القسم (أولا: الأكام العامة)، وذلك على النحو التالي (صدر وزارة التجارة والصناعة موافقة على قائمة برامجات التثبيت السياحي).
- أن يكون مهرجان التثبيت السياحي.
- إقمارات إقامة على المهرجانات والتجارب الثقافية في موقع التثبيت السياحي.
- إقتisar المشاركة في مهرجانات التثبيت السياحي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد