القانوني

اضافة فقرة وتعديلات على الفقرات (1, 14 , 17) من القسم (أولاً الأحكام العامة) في اللائحة التنظيمية للمعارض

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5840

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصادف قرة إلى القسم (أولا: الأكام العامة)، وذلك على النحو التالي (صدر وزارة التجارة والصناعة موافقة على قائمة برامجات التثبيت السياحي). - أن يكون مهرجان التثبيت السياحي. - إقمارات إقامة على المهرجانات والتجارب الثقافية في موقع التثبيت السياحي. - إقتisar المشاركة في مهرجانات التثبيت السياحي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٥/٢٢